مرسوم تنفيذي رقم 91-384
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 8
تستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في قانون البريد والمواصلات وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على أي اشهار أو ترويج غير الموجود منها على الغلافات أو الأوراق الأولى تخفيضا يقدر بنسبة %50% من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات .