مرسوم تنفيذي رقم 91-384
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية
المادة 30
يحدد سعر قسيمة جواب الاتحاد البريدي العربي المقبولة في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي ب 1,90 دج.