مرسوم تنفيذي رقم 91-384
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية
المادة 28
تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وتطبق على المراسلات التي يتجاوز وزنها 20 غرام في اتجاه هذه وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 25 ذي البلدان الرسوم الاضافية الجوية، وتطبق شروط القبول | الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، للنظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول.