مرسوم تنفيذي رقم 91-384 · ج.ر عدد 51 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019

الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى التوزيع المستعجل - البريد الماكث

المادة 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.