مرسوم تنفيذي رقم 91-384
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى التوزيع المستعجل - البريد الماكث
المادة 25
تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثالثة طلب السحب أو تغيير العنوان