مرسوم تنفيذي رقم 91-384
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 19
تخضع كل مرسلات بريد الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط لرسم التقديم للجمرك يدفع لادارة البريد والمواصلات ويحدد هذا الرسم كما يلي : 9،40 دج عن كل مادة. 18،70 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات .