الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 18
تخضع طلبات السحب أو تغيير عنوان مرسلات بريد الرسائل لرسم قدره 11.30 دج عن كل طلب .
وفي حالة ابراق الطلب يدفع الراسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقي المطابق. واذا طلب المرسل ابلاغه عن طريق البرق فانه يجب أن يدفع الرسم الخاص بالبرقيات ذات الأجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة.
الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك