مرسوم تنفيذي رقم 91-384
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 13
تخضع كل مرسلات بريد الرسائل الصادرة عن البلدان الأجنبية والموجهة الى " البريد الماكث " للرسم المطبق على المراسلات التابعة لنفس النوع في النظام الداخلي.
الفقرة الثالثة التسجيلات - الاشعار بالاستلام - المطالبة