الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 11
تخضع مرسلات البريد من الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص مهما كان نوعها والواردة من البلدان الأجنبية لرسم يتحمله اما المرسل أو المرسل اليه عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع ويحدد بضرب رسم الدرجة الأولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بجزء يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الأصلي | ويضاف لرسم الناتج رسم يسمى رسم ९९ المعالجة " ويحدد بمبلغ 1.50 دج.
الفقرة الثانية التوزيع السريع والبريد الماكث