الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع اصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الإضافية التي يحصلها مكتب الايداع
المادة 4
يترتب على طلبات سحب الطرود البريدية أو تغيير عنوانها تحصيل الرسوم الاضافية على كل طلب، كالآتي :
قبل الارسال. مجانا، بعد الارسال :
طلب بريدي........ رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غراما، طلب برقي ..........رسم لاشعار مصلحي برقي مع جواب مدفوع الاجر أو بدونه.
الفقرة الثانية الرسوم الإضافية التي يحصلها مكتب الوصول