الفصل الثالث — احكام عامة
المادة 16
باستثناء حالات القوة القاهرة، يترتب عن الضياع الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو اتلافه، دفع تعويض يتناسب والمبلغ الحقيقي للطرد الضائع أو المتلف لصالح المرسل أو اذا تعذر وجوده لصالح المرسل اليه الا اذا كان الضرر بسبب خطأ أو اهمال من المرسل أو بسبب طبيعة الشيىء المرسل، ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة أو الفوائد غير المحققة بعين الاعتبار، الا ان هذا التعويض لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز ما يلي :
1 ) بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها :
- 217 دج للطرد الى غاية 5 كلغ،
- 327 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 5 كلغ الى غاية 10 كلغ 435 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 10 كلغ الى غاية 15 كلغ 545 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 15 كلغ الى غاية كلغ .20
2 ) بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، يدفع مبلغ هذه القيمة.