مرسوم تنفيذي رقم 91-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-383 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام / 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 2017
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع اصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الإضافية التي يحصلها مكتب الايداع
المادة 13
لا يمكن في أي حالة من الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى للتسديد مبلغ 5.000 دج عن كل طرد