مرسوم تنفيذي رقم 91-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-383 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام / 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 2017
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع اصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الإضافية التي يحصلها مكتب الايداع
المادة 12
تخضع الطرود البريدية مقابل التسديد للرسوم الآتية :
1 ) رسوم النقل :
نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن.
2 ) رسم ثابت للتسديد ............ ... 340 دج ثابت للارسال 7,50 دج .
3 ) رسم