الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 8
تحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوي على الاقل 1.000 وحدة حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي :
الى غاية 20 غراما. .... 070 أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما .......1.10 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام .......1,40 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام .......2,70 دج