الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 6
تحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوي الف رزمة ( 1.000 ) على الاقل بتعريفة خاصة، تحدد كما يلي :
الى غاية 250 غراما. .......
أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام .........5,10 دج أكثر من 500 غراما الى غاية 1.000 غرام ......8,00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام...
أكثر من 2.000 غرام الى غاية 3.000 غراما . 16,00 دج الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات