الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة عن الجزائر والمرسلة اليها › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 35
تخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الاقصى الى 15 كلغ للرسوم المحددة، كالآتي : 1 (1) رسم التخليص :
رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أكثر من 1.000 غرام وعن كل 1.000 غرام ..........10, 5 دج
(2) رسم التوصية . 7,50 دج
(3) رسم التامين :
- الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها. ......12,60 دج
- اكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 .......... .... 060