مرسوم تنفيذي رقم 91-382
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-382 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 2013
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة عن الجزائر والمرسلة اليها › القسم الأول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 31
لا يجوز ان يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج ويحدد هذا الحد الاقصى ب 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.