الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام
المادة 25
يترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مرسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالاتي :
- قبل الارسال ... مجانا بعد الارسال :
طلب بريدي ......... رسم رسالة موصى عليها بوزن 20 غراما طلب برقي ................ رسم اشعار مصلحة البرق مع اجابة مدفوعة الأجر أو بدونها.