مرسوم تنفيذي رقم 91-382
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-382 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 2013
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام
المادة 20
يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة 9 المقطع 2 ( الجزء التشريعي ) من قانون البريد والمواصلات المذكور أعلاه، والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها ب 00, 130 دج.
الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد