الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 13
يحدد رسم تخليص الدفاتير الخاصة بمسح الاراضي المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة مسح الاراضي والملاكين، ب 80, 3 دج الى غاية وزن اقصاه 500 غرام.
دج 0,15 دج 0,40 دج دج 0,20 دج دج 0,30 دج لكل 100 غرام دج 0,15 دج الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه