مرسوم تنفيذي رقم 91-381
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-381 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يعدل مبلغ الرسم الاساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 1012
المادة الأولى
يحدد مبلغ الرسم الاساسي المعتمد لتحديد تعريفات المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي ب 90, 0 دج ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991.