مرسوم تنفيذي رقم 91-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية
الباب الأول — احكام عامة
المادة 7
تجمع الغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات في غرفة وطنية فلاحية يتم إنشاؤها بمرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة.