الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 41
تشمل ميزانية الغرفة ما يأتي : 1 الايرادات :
الاعانات التي تقدمها الدولة و/ أو الجماعات المحلية
- حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء المنخرطون والتي يحدد مبلغها مجلس إدارة غرفة الفلاحة الايرادات المتأتية من الممتلكات التابعة للغرف الهبات والوصايا عوائد الخدمات المقدمة
2 - النفقات :
نفقات التسيير والادارة نفقات التجهيز الاشتراكات المحتملة في الهيئات الوطنية والدولية أي نفقات أخرى ضرورية لتسيير الغرفة أو الهيئات التي تنشئها.