الباب الأول — احكام عامة
المادة 3
تمثل الغرف الفلاحية وهي منبر لتجمعات ممثلي مصالح المهن الفلاحية متعاملا متميزا للسلطات الادارية والتقنية المحلية أو الوطنية في جميع الميادين التي تهم التنمية الفلاحية.
وبهذه الصفة فإن اختصاصاتها تتمثل فيما يأتي :
تنظيم أشكال التشاور والتنسيق والاعلام وتطويرها بين المشتركين فيها، وبينهم وبين المؤسسات العمومية التي جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | تعمل في محيط الانتاج والتمويل والتموين والتوزيع والتحويل والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- تمثل المشتركين فيها لدى السلطات العمومية في جميع الميادين التي لها علاقة بمهام الغرفة الفلاحية،
- تدافع عن مصالح أعضائها المهنية والاجتماعية
- تساهم في وضع السياسة الوطنية لتنمية النشاطات الفلاحية وتنويعها وفي إعدادها،
- تطور إنشاء أية هياكل من شأنها أن تحسن أداء المنتجين الفلاحيين في مجال الانتاج وتساعد في تقديم الخدمات التي هم في حاجة إليها،
- تنظم الأسواق والمعارض والمسابقات وتسهل نشر الاعلام العلمي والتقني والاقتصادي الموجه الى أعضائها.