الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 35
يتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية على الخصوص :
برنامج نشاطات الغرفة وحصيلته، مشاريع ميزانية الغرفة وحسابات استثماراتها التقديرية. 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المخطط التنظيمي الخاص بالغرفة.
مشروع النظام الداخلي للغرفة، مشاريع العقود والاتفاقات والاتفاقيات طبقا للتنظيم المعمول به الدراسات المنجزة أو المطلوب إنجازها في إطار المهنة العامة المسندة إلى الغرفة العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه
- يعد حسابات نهاية السنة المالية وتقرير النشاط السنوي ويرسلها الى الوزير المكلف بالفلاحة والى مجلس المحاسبة بعد مصادقة مجلس الادارة عليها، يسهر على حماية ممتلكات الغرفة وصيانتها.