مرسوم تنفيذي رقم 91-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان سنة 1990، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع إنتاج الحبوب عام والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي الاساسي العام للغرف الفلاحية 286 1990 1991 1991-1992 291
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 33
لاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه على الاقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ينعقد المجلس الاداري بصورة قانونية بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين .
تعتمد مداولات مجلس الادارة بأغلبية - أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .