مرسوم تنفيذي رقم 91-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 31
يتولى الامين العام للغرفة الاعمال الكتابية المجلس الادارة.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير كل شخص يراه مفيدا له بحكم كفاءته بشأن المسائل المسجلة في جدول الاعمال.