مرسوم تنفيذي رقم 91-38 · ج.ر عدد 8 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية

الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة

المادة 31

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.