مرسوم تنفيذي رقم 91-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 16
تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر خاص بالغرفة.
وترسل الى الوزير المكلف بالفلاحة للموافقة عليها خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع، وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها الا اذا أبلغ باعتراض صريح .