المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991. : سيد أحمد غزالي الجدول أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2 المصالح 500.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 الجدول - أ - ( تابع ) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 01-43 النشاط التربوي والصحي . 50 13 ربيع الثاني عام 1412 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصحة 4.000.000 الجدول - ب - الابواب العناوين وزارة الصحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 250.000 150.000 650.000 مجموع القسم الرابع 3.050.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 01 المحاضرات والملتقيات مجموع القسم مجموع العنوان 950.000 السابع 950.000 الثالث 4.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصحة 4.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 91-376 مؤرخ في 29 ربيع الاول وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، لا سيما المادة 33 منه، ميزانية التسيير بموجب قانون المالية .1991 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان (الفقرة (2 (2) منه، التكميلي لسنة يرسم ما يلي :