المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للبحث وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال والتقنولوجيا والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 والمتعلق بقوانين الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المؤرخ في 14 حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 أكتوبر سنة 1991.
المتضمن قانون المالية لسنة 1991 لاسيما المادة 134 منه، سيد أحمد غزالي الجدول الملحق توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير رقم الأبواب والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.300.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 530.000 03-31 الادارة المركزية ولواحقها
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 131.000 مجموع القسم الأول 8.961.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - 1 ربوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي الاعتمادات المخصصة ( دج ) 60.000 10.000 1.245.000 مجموع القسم الثالث 1.315.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 92-34 الادارة المركزية - الايجار 800.000 500.000 800.000 620.000 30.000 450.000 للبيان 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني . 10.000 الرابع 3.210.000 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المراكز البحث ومحطة التجريب 265.000.000 مجموع القسم السادس 265.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي .........
مجموع القسم مجموع العنوان 1 500.000 السابع 500.000 الثالث 279.186.000 13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية - والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين. 02-43 اعانة لتعميم الأنشطة العلمية 50.000 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.050.000 مجموع العنوان الرابع 3.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. 282.236.000