مرسوم تنفيذي رقم 91-375
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-375 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة. 1985
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الصحة وفي الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.