مرسوم تنفيذي رقم 91-375
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-375 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة. 1985
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين واثنين وثمانين مليونا ومائتين وستة وثلاثين الف دينار ( 222.236.000 دج ) والمخصصة للوزير المنتدب البحث والتقنولوجيا والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. 81-4 و 116