المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الجدول الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح ) القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح للبيان المختلفة. للبيان 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين للبيان المرخص لهم بعطلة طويلة للبيان مجموع القسم الاول للبيان الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل :
مجموع القسم الثالث للبيان القسم الثاني للبيان الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفاقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة ! 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ..........
للبيان للبيان للبيان القسم الثالث للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان البيان 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة .
مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة للبيان القسم الرابع للبيان 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني جدة للبيان مجموع القسم الخامس i للبيان 1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات المخصصة ( دج ) ( 61-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني للثقافة 57.900.000 62-36 اعانة للمركز الثقافي الجزائري في باريس 71-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني والبصريات 7.500.000 للسمعيات 1.900.000 مجموع القسم السادس 67.300.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 61-37 مصاريف تسيير المجلس الوطني للثقافة للبيان للبيان 45.700.000 71-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ..... 28.700.000 مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي السابع 74.400.000 الثالث 141.700.000 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة
- نفقات التكوين للبيان 02-43 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينمائية للبيان 03-43 الادارة المركزية - تشجيع النشاطات الثقافية للبيان 61-43 المجلس الوطني للثقافة - المساهمة في الانشطة المسرحية 20.500.000 المجلس ... 62-43 الوطني للثقافة تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي ........ 22.200.000 مجموع القسم القسم الرابع الثالث 42.700.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 71-44 اعانة للمؤسسات العمومية السمعية البصرية مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 571.750.000 الرابع 571.750.000 الرابع 614.450.000 والثقافة 756.150.000