مرسوم تنفيذي رقم 91-371
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي تنفيذي رقم 91-371 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. 1959
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسة ملايين دينار جزائري (5.000.000 دج) والمخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.