المادة 3
يعد تاجرا بالجملة في مفهوم هذا المرسوم كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري ويتمثل نشاطه بصورة أساسية في استيراد بضائع مخصصة للغير أو تصديرها أو تخزينها أو نقلها أو بيعها الحسابه الخاص.
يتم كل استيراد، يقوم به تجار الجملة الوكلاء، الذين يعتمدهم مجلس النقد والقرض بمجرد تواجد تاجرين بالجملة وكيلين على الاقل في نشاط معين، وبمجرد ملاحظة ممارستهما فعليا لهذا النشاط.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-135 (ج.ر عدد 37 لسنة 1994)