مرسوم تنفيذي رقم 91-368

مرسوم تنفيذي رقم 91-368 مؤرخ في 29 ربيع الأول 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. 1937 عام نقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.