المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي " أ ९९ "
الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة البريد والمواصلات الادوات وتسيير المصالح 613 تسديد النفقات . 5.500.000 مصاريف مختلفة 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( التحويل إلى القسم الثاني ) 407.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 413.000.000 أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الجدول " ب ९९ الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - 610 أجور العمال مرتبات العمل 6.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية . 125.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 233.500.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 62 الضرائب والرسوم. 63 الصيانة، الاشغال واللوازم . 64 النقل والتنقلات 10.000.000 3.500.000 8.000.000 4.000.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 23.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 413.000.000 لوزير البريد الموصلات