مرسوم تنفيذي رقم 91-36
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273
المادة 3
تحول الاملاك العقارية التابعة للمركز المتخصص لإعادة التربية في حيدرة الى المركز الطبي التربوي المحدث بموجب المادة 2 السابقة.