مرسوم تنفيذي رقم 91-36
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273
المادة 2
ينشأ في حيدرة، ولاية الجزائر، وفي مكان ومحل مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة مركز طبي تربوي للاطفال غير المكيفين عقليا يخضع لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.