مرسوم تنفيذي رقم 91-36
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273
المادة الأولى
يحل مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-270 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.