مرسوم تنفيذي رقم 91-356
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 1832
المادة 2
يجب على الهيئات الخازنة والوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والديوان الوطني لاغذية المواشي وصانعي أغذية المواشي أن تصرح بمخزوناتها من الذرة التي تحوزها في تاريخ 19 أكتوبر سنة 1991، على الساعة الصفر.