مرسوم تنفيذي رقم 91-355
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المهني للحبوب، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 .
سيد احمد غزالي