مرسوم تنفيذي رقم 91-355
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828
المادة 6
تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما احكام المرسوم رقم 90-419 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 18,14 17,28 12,25 49,60 11,67 47,24 48,18 45,89
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( 2 ) منه، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري