المادة 2
التعاريف والأحكام التسعيرية : تطبق التعاريف والاحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
1 - الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي يخصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها المستهلك حسب احتياجاته.
ويمكن عند الاقتضاء وضع جهاز آلي لمنع المستهلك من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله.
ب الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الاقصى من الكمية أو القوة خلال الفترة التي تشملها الفاتورة.
ولهذا الغرض، على كل مشترك أن يعرف التعداد المناسب للسعر المطبق عليه.
ج - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، اذا .
اقتضى الامر، حسب الساعات اليومية وحسب الفصل ويمكن أن يحتوي كل سعر على الاكثر ثلاثا من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل ساعات الاستهلاك المنخفض (الليل)، وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع (4) ساعات.
د - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الامداد بها الى حد 50 %50 من الطاقة الحية.
يسجل الفائض في فاتورة المستهلك حسب السعر المطبق عليه.
يترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض يساوي خمس 5/1 سعر الكيلوفار في الساعة المطبق على المشترك. 1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 اول ربيع الثاني عام 1412 ه