مرسوم تنفيذي رقم 91-355
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828
المادة الأولى
احكام عامة : ترفع أسعار الكهرباء والغاز المعمول بها الى غاية 30 سبتمبر سنة 1991 ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم،