مرسوم تنفيذي رقم 91-353
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-353 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. 1793
المادة الأولى
تحدث نشرة رسمية تصدرها وزارة الشبيبة والرياضة ، تسمى " النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة ९९ " .