مرسوم تنفيذي رقم 91-35
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-35 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد البحري. 271
المادة 7
تنشأ لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري وتضم ممثل الوزير المكلف بالمالية وممثل الوزير المنتدب للتشغيل، وذلك قصد تنفيذ عملية التحويل على النحو المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.