مرسوم تنفيذي رقم 91-35
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-35 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد البحري. 271
المادة 3
تعد اللجنة حسب المقاييس والاجراءات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ما يلي :
الجرد المادى والقيمي للاموال والحقوق والحصص والإلتزامات والوسائل والهياكل
- حصيلة قفل الأنشطة.