الباب الثالث — فرع التنشيط الثقافي › الفصل الثالث — سلك المنشطين الثقافيين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 96
يتولى المنشطون الثقافيون، ما يلي :
في مجال التنشيط الثقافي :
تنشيط العمل الثقافي وتسييره وترقيته في المراكز الثقافية البلدية ودور الثقافة أو في كل مؤسسة ذات رسالة ثقافية، تسيير المكتبات والمطالعة العمومية تعميم تقنيات السمعيات والبصريات والفنون التشكيلية والدرامية، وفنون الرقص والموسيقى تعميم تقنيات الصناعة التقليدية بجميع أشكالها،
- ضمان تمثيل التخصصات وتسهيل حصول الجمهور عليها واطلاعه عليها وذلك باستخدام الوسائل الضرورية تقديم جميع الارشادات والمعلومات ذات الطابع الثقافي للجمهور، تسيير العتاد الثقافي الموكل اليهم القيام بتأطير الاشخاص وضمان السير الحسن للنشاط الثقافي المسند اليهم المشاركة في المجموعات الثقافية والفنية عند تنقلها وفي المهمات التي تقوم بها داخل البلاد أو خارجها،
- مساعدة كل مبادرة خلاقة في ميدان العمل الثقافي وتشجيع ذلك، تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية التي من شأنها رفع المستوى الثقافي عند الجمهور،
- تنمية روح البحث في قطاع المراكز الثقافية التي يوجدون بها.
في مجال الزخرفة :
- يكلف المنشطون المزخرفون على الصعيد الزخرفي والجمالي بتنظيم معارض في دور مراكز الاعلام والثقافة أو بمناسبة التظاهرات الثقافية.
ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يتولوا انجاز تصاميم المنشورات والمجلات التابعة للمؤسسات الثقافية.
ويوجدون في وضعية عمل على مستوى الادارة المركزية | عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الاداري التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة.