الباب الثالث — فرع التنشيط الثقافي › الفصل الثاني — سلك المستشارين الثقافيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 93
يوظف المستشارون الثقافيون، كما يلي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي في التخصصات الفنية والثقافية أو ما يعادلها، -20 عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 3 على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.