الباب الثالث — فرع التنشيط الثقافي › الفصل الثاني — سلك المستشارين الثقافيين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 92
يكلف المستشارون الثقافيون، بما يلي :
التنسيق بين النشاطات الثقافية، الاشراف على أعمال المنشطين الثقافيين القيام بالدراسة والمراقبة في مجال الثقافة تطوير النشاطات الثقافية بدراسة الوسائل المناسبة لرسم سياسة ثقافية شاملة وترقية وتوجيه ذلك، السهر على توسيع الثقافة ونشرها بين الفئات الشعبية المساهمة في تحضير التظاهرات الثقافية، وتنظيمها، توجيه المنشطين الثقافيين ومساعدتهم،
- الاشراف على الاعمال التقنية لدعم التنشيط الفني والثقافي الذي يتطلب استعمال تقنيات أو معدات خاصة.